السيد موسى الحسيني الزنجاني
21
المسائل الشرعية
المرتبة الواحدة إلى قطع الماء وصبّه على مخرج البول مرّة أخرى . مسألة 67 : عند تطهير مخرج الغائط بالماء يجب أن لا يبقى شيء من الغائط فيه ، ولا يضرّ بقاء اللون والرائحة . وإذا غسله في المرّة الأولى بحيث لم يبق في المحل شيءٌ من الغائط لا يلزم غسله مرّة ثانية . مسألة 68 : يمكن تطهير مخرج الغائط بالحجر أو الطين اليابس أو الخرقة والمنديل ونحو ذلك . والأحوط فيها الجفاف ، نعم لا تضر النداوة القليلة التي لا تسري إلى المخرج . مسألة 69 : الأحوط تطهير الغائط بثلاثة أحجار أو بثلاث خرق ، فالتطهير بذي الجهات الثلاث من الحجر خلاف الاحتياط . وكذا الأحوط أن يكون عملية التطهير في ثلاث مرات حتى لو زال عين النجاسة بالأقل وان لم تحصل إزالة العين بثلاث قطع وجبت الزيادة عليها حتى تزول الغائط عن المخرج . ولا إشكال في بقاء الذرات الصغيرة التي لا تُرى . مسألة 70 : يحرم تطهير مخرج الغائط بالمحترمات كالورق المكتوب فيه لفظ الجلالة أو اسم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام ، والأحوط الاجتناب عن تطهير المخرج بالعظم أو الروث ، وإن يطهر مخرج الغائط به ولكن الأحوط استحباباً إعادة التطهير بأشياء أخرى . مسألة 71 : إذا شك هل طهّر المخرج أم لا ، فعليه التطهير ، وإن كانت عادته التطهير من البول أو الغائط من دون فصل . مسألة 72 : إذا شك بعد الصلاة هل طهّر المخرج أم لا ؛ فإن كان يعرف المسألة واحتمل التفاته إلى ذلك عند الشروع بالصلاة ، صحّت صلاته التي صلّاها ؛ وفي غير هذه الصورة تكون صلاته محكومة بالبطلان ، وعلى أي حال يجب عليه التطهير للصلوات الآتية على الأحوط .